الشيخ محمد باقر الإيرواني

399

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ولو كان الآخر أظهر : اختلفت النسخ في هذه الفقرة ، والمناسب كما في متن حقائق الأصول حذف الواو ، أي هكذا : لو كان الآخر أظهر ، والمقصود يتصرّف في العام عند فرض كون الخاص أظهر . خلاصة البحث : التعارض هو تنافي الدليلين بحسب الدلالة دون ذات المدلول ، ويترتّب على هذا عدم المعارضة في مورد الحكومة ، ولا في مورد الجمع العرفي ما دام العرف يجمع بين الدليلين بالتصرّف في أحدهما أو بالتصرّف في كليهما . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : المقصد الثامن : تعارض الأدلّة والأمارات : فصل : التعارض هو تنافي الدليلين بحسب الدلالة ، فلا تعارض بمجرد تنافي مدلولهما إذا كانت بينهما حكومة أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرّف في خصوص أحدهما - كما في الأدلة الأوّلية مع الأدلة الثانوية حيث تقدّم الثانويّة ، وكما يتّفق في غيرهما - أو بالتصرّف فيهما . * * *